الحر العاملي
318
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدق عن جميع من تعول . . . الحديث . [ 12113 ] 4 - وبإسناده عن السكوني بإسناده - يعني : عن الصادق - عن آبائه ( عليهم السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله . [ 12214 ] 5 - وبإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني : الفطرة - كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم ( 1 ) فقال : " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة نحوه ، كما مر في التشهد ( 3 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله ( 4 ) . [ 12115 ] 6 - قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر فقال : - وذكر خطبة ، منها : - فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم .
--> 4 - الفقيه 2 : 119 / 514 . 5 - الفقيه 2 : 119 / 515 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التشهد . ( 1 ) في التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الفقيه . ( 2 ) الاعلى 87 : 14 - 15 . ( 3 ) مر في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التشهد . ( 4 ) المقنعة : 43 . 6 - الفقيه 1 : 327 / 1486 ، وأورد قطعة منها في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .